مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
126
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للأب ، و 2 1 للبنت 2 1 ، 2 1 الأنموذج السابع : بنت وجدّ لأب . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت - نصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ردّاً - ولا شيء للجدّ . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 2 1 للجدّ . الأنموذج الثامن : زوجة وامّ وجدّ لأب . 4 1 للزوجة ، و 3 1 للُامّ ، والباقي لها . فعلى مذهب الإماميّة : 4 1 + 3 1 ، والباقي لها ، ولا شيء للجد . 12 3 + 12 4 ، والباقي يردّ على الامّ [ 12 5 ] 12 3 + 12 4 + 5 / 12 9 وبعد الاختصار : 4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 ، ولا شيء للجدّ . وعلى المذاهب الأربعة : 12 3 للزوجة و 12 4 للُامّ و 12 5 للجدّ لأب . الأنموذج التاسع : جدّ لأب وجدّ لُامّ . فعلى مذهب الإماميّة : 3 2 لجدّ للأب ، و 3 1 لجدّ للُامّ . وعلى المذاهب الأربعة : المال كلّه لجدّ لأب ، ولا شيء لجدّ لُامّ . الأنموذج العاشر : بنت ابن وبنت بنت . مذهب الإماميّة : تأخذ كلّ واحدة نصيب من تقرّبت به . فلبنت الابن 3 2 ، ولبنت البنت 3 1 المذاهب الأربعة : 2 1 لبنت الابن ، والباقي يعطى لذي عَصَبَته ، ولا شيء لبنت البنت . الأنموذج الحادي عشر : ابن بنت وبنت ابن . فعلى مذهب الإماميّة : 3 1 لابن البنت ، و 3 2 لبنت الابن .